Lewati ke konten

التلقين في الفقة المالكي · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 109

  1. الجزء الأول
  2. كتاب الضحايا والعقيقة
  3. باب الصيد

أو تخليب فذكاة له وغير العقر ضربان أحدهما فعل فيه كالصدم والنطح وما أشبه ذلك مما لا يبلغ فيه الجرح وهذا فيه خلاف والآخر أن يتلف عند مشاهدة الجارح طالباً له فزعاً أو دهشاً فلا يجوز أكله.

وأما السلاح فكل ما جرى فالاصطياد به جائز من سيف ورمح وسكين وسهم ومعراض أصاب بحده دون عرضه فإن بات الصيد عنه بعد إرسال الجارح أو السهم فوجده من الغد مقتولاً لم يؤكل من الجارح وفي السهم خلاف.

Rujukan halaman ini: التلقين في الفقة المالكي، ج 1، ص 109 (Shamela #7262, hlm. urut 115)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.