Lewati ke konten

الرد على سير الأوزاعي · أبو يوسف القاضي

hlm. 56

  1. باب في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فِي السَّبَايَا أَنْ لَا تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَالْحِيَالَ حَتَّى يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ كَانَ أَزْوَاجُهُنَّ أَحَقَّ بِهِنَّ فِيهَا إِن جاؤا وَلَمْ يَأْمُرْ بِوَطْئِهِنَّ فِي عِدَّةٍ وَالْعِدَّةُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ وَلَا حَقٌّ لِأَزْوَاجِهِنَّ فِيهِنَّ إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يستبرؤنهن كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضح لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَأْبَقُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَأَدْرَكَهُ سَيِّدُهُ فِي الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ قَبْلَهَا أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ قِيمَةٍ وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَسَرُوهُ فَأَصَابَهُ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ أَصَابَهُ بعد الْقِسْمَة أَخذه بِالْقيمَةِ

Rujukan halaman ini: الرد على سير الأوزاعي، ص 56 (Shamela #7225, hlm. urut 56)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.