Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 89

  1. باب القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب

الحكم للفظ دون السبب، قال: وذلك نحو ما روي عن رسول الله ﷺ وقد سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الكلاب فقال: ((خلق الله ﷿ الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره)).

فحكم للماء بأنه طهور جنسه دون الماء الذي سئل عنه، فدل على أن كل ماء وصفه ما ذكره، لأن اللفظ يقتضي ذلك.

والحجة له أنه لما كان الموجب للحكم هو اللفظ دون السبب، وجب أن يكون هو المراعى دونه.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 89 (Shamela #715, hlm. urut 83)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.