Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 83

  1. باب القول في دليل الخطاب

يوجد دليل أمضي الحكم على ما ذكر، ثم ينظر في حكم المسكوت على سبيل ما ينظر في الحوادث التي لا نصوص فيها، فقد يقع السؤال عن شيء على صفة فيخرج الجواب مقيدا به، ولا يكون في ذلك دليل على مخالفة المسكوت عنه للمذكور، كمن أقر لرجل بألف درهم، فقيل له: إن كان له عليك ألف درهم فأخرج له منها.

وكالعالم إذا سئل عن رجل قتل ابنه؟ فيقول العالم: ((من قتل ابنه فلا قود عليه)) فيكون ذلك شرط في الأب وحده؛ ولإنه لا ينفي القود في غيره.

وهذا كما نقول: إن سائلا سأل النبي ﷺ عن المسح على الخفين، هل يمسح المسافر ثلاثة أيام؟ فقال ﷺ: ((يسمح المسافر ثلاثة أيام)) ولا يكون مقصورا على السؤال.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 83 (Shamela #715, hlm. urut 78)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.