Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 76

  1. باب الكلام في إجناع أهل المدينة وعلمهم

الخضروات؛ لأنه معلوم أنها قد كانت في وقت النبي ﷺ ولم ينقل أنه أخذ منهاالزكاة، وإجماع أهل المدينة على ذلك، فعمل عليه وإن خالفهم غيرهم.

وقد احتج مالك ﵀ بذلك في مسائل يكثر تعدادها حيث يقول: ((الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا))، وهذا من خبر التواتر الذي قد بينا أنه مذهبه.

وحجته في أنهم أولى من غيرهم فيما طريقه النقل عن النبي ﷺ -

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 76 (Shamela #715, hlm. urut 72)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.