على مسميات فليس بعضها أولى من بعض فيقدم عليه، فهو على عمومه، والحكم جار على جميع ما انطوى عليه؛ لأن قضية العقول: أن كل متساويين فحكمها واحد من حيث تساويا إلا بأن يخص أحدهما بمعنى يوجب غفراده عن صاحبه، فإذا عدم دليل الإفراد فلا حكم إلا التسوية، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، وإذا كان هذا، صح ما قلناه في العموم والخصوص، وبالله التوفيق.
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار
hlm. 57
Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 57 (Shamela #715, hlm. urut 53)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.