ووجه ذلك: أن فطرة اللسان في العام الذي وصفته، احتمال الخصوص، إذ لم يكن محتملا لذلك لكانت عينه توجب أن يجري حكمه على جميع ما اشتمل عليه، ولو كانت عينه توجب ذلك لم يجز أن يوجد في الخطاب لفظ عام اريد به الخصوص، ولا جاز أن يقوم دليل على خصوص لفظ عام، وفي وجونا الأمر بخلاف ذلك دليل على أن عين اللفظ لا يوجب العموم، وإذا كان ذلك كذلك علم احتماله، ومتى علم أنه محتمل لم يجز الإقدام على الحكم به دون البحث والنظر في المراد به والمعنى الذي يخرج عليه؛ لأن الله عز وجل
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار
hlm. 55
Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 55 (Shamela #715, hlm. urut 51)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.