Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 48

  1. باب الكلام في وجوب أدلة السمع
  2. فصل في الإجماع

أمراء السرايا من جملة العلماء؛ لأنه لم يكن يولي عليهم إلا علماء الصحابة وفقهاؤهم، فأمر الله تعالى يالرد إليهم واتباع سبيلهم فصح أنهم حجة لا يجوز خلافهم.

فهذه أصول السمع، وأصلها كلها في الكتاب كما رأيت، وهي كلها مضافة إلى بيان الكتاب لقوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى﴾ [النحل:٨٩].

وقوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وعلى هذا إضافة ما جمع عليه مما لا يوجد له في الكتاب نص ولا في السنة ذكر؛ لأن الكتاب أمر بقبول ذلك كله، فوجبت حجة جميعه، وهكذا تقليد من لزم تقليده من أولى الأمر وهو العلماء كما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 48 (Shamela #715, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.