Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 32

  1. باب القول في استعمال العامي ما يفتى له

باب القول في استعمال العامي ما يفتى له

يحتمل مذهب مالك إذا استفتى العامي العالم في نازلة فأفتاه، ثم نزلت مثل تلك النازلة بالعامي مرة أخرى، فيحتمل أن يقال إنه يستعمل تلك الفتوى ولا يحتاج إلى أن يسأل ثانية؛ لأنه على الظاهر قد ساغ له، ولو كلف ذلك لشق عليه، وهذا إذا كانت المسألة الأولى بعينها، وما لا إشكال فيه على أحد.

ويحتمل أن يقال إن عليه أن يسأل، ولعله الأصح؛ لأنه إنما

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 32 (Shamela #715, hlm. urut 28)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.