Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 205

  1. باب القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس

زوايا: إنه يجب عليه الحد، وأقاموا الدلالة في الصيد مقام القتل في إيجاب الجزاء الذي هو مقدر، ووافقونا على قياس قتل المرأة على الرجل في إيجاب الكفارة، وكذلك في إيجاب الكفارة عليها إذا جمعت في شهر رمضان طائعة، وقاسوا الأكل في شهر رمضان لغير عذر على المجامع، وهذا كله نقض لأصلهم، وبالله التوفيق والتسديد.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 205 (Shamela #715, hlm. urut 193)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.