Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 195

  1. باب القول في أخذ الاسم قياسا

فهو على العموم في الاسامي والأحكام.

وأيضا فإنه يجوز أخذ الأحكام قياسا، فكذلك الاسماء؛ لأنهما في الحالين جاءا بالجائز في العقول السائغ فيها.

وأيضا: فإن المعاني أعلام للإحكام وأدلة عليها، والأسماء كذلك، ثم من الجائز التنبيه على المعنى تارة بالشرع، وتارة بلا شرع، وكذلك الاسماء؛ لأن الجميع من الحجج والأعلام التي يجوز به الهجوم على الحلال والحرام.

وأيضا: فإن القول على الشيء بأن كذا اسم له على مشاكلة القول عليه بأن كذا حكم له، فلما جاز أن يصدر أحدهما من جهة الشرع؛ فكذلك الثاني.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 195 (Shamela #715, hlm. urut 184)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.