Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 190

  1. باب القول في العلتين احداهما أكثر فروعا من الأخرى

ويستقرأ جميع ما يصلح أن يكون علة، فإن جميعها وصحت هي وسلمت، وصارت في التقدير علة، وكأن الله ﷿ نص عليها وقال: إنما حرمت ذلك لهذه العلة دون ما سواها، فتبطل كل علة سوى العلة التي ثبت أن الحكم لأجلها وجب.

فإن قيل: يجوز أن يصبر الأصل فيعلم أنه معلول بعلتين، إحداهما تتعدى إلى شيء، وإلى ما زاد عليه.

قيل: هما كالعلة التي لا تتعدى مع المتعدية؛ لأن العلة التي تتعدى الى عشرة فروع يتبين بها أن الأصل يقاس عليه عشرة فروع، والعلة الأخرى كشفت لنا أن هذا الأصل يقاس عليه ثمانية فروع لا غير، فهو كما ينكشف بالعلة التي لا تتعدى أن

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 190 (Shamela #715, hlm. urut 179)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.