Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 172

  1. باب القول فيما يدل على صحة العلة

ومنهم من قال: يحتاج أن يثبت أولا أنها علة، ثم جريانها بعد ذلك مرتبة أخرى.

قالو: لأن من يعلل بالطرد والجريان لوقيل له:

لما علقت الحكم بها؟

لكان من حقه أن يقول: لأنها علة.

فإذا قيل له: لم صارت علة؟.

قال: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وهذا يؤدي الى التناقض.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 172 (Shamela #715, hlm. urut 162)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.