Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 169

  1. باب الكلام على العلة والمعلول

٤ - وأن لا تختص بإيجابها لما توجبه لبعض الأعيان دون بعض، أو لبعض الزمان دون بعض.

والعلة الشرعية تفارقها في جميع هذه الوجوه بلا خلاف بين القائسين، إلا في اختصاصها ببعض الأحيان، فإن من يمتنع من جواز تخصيص العلة الشرعية يسوي بينها وين العلل العقليات في هذا الوجه الواحد، دون من يرى تخصيص العلة الشرعية منهم.

وطريق معرفة العلة العقلية دليل العقل، وطريق معرفة العلة الشرعية دليل السمع.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 169 (Shamela #715, hlm. urut 159)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.