Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 139

  1. باب قال في الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا؟

مرة وتكراره يحتاج إلى دليل.

والدليل على ذلك: أن معنى قوله: ((صلوا)) المراد منه فيما توجبه اللغة: افعلوا صلاة.

وقوله: ((صلوا، ثم صلوا)) يقتضي فعل صلاصتين.

وكذلك لو قال: ((صلوا عشر صلوات)) أو ((عشرة أيام)) اقتضى عددا أكثر من ذلك.

وكذلك إذا قال: ((صلوا أبدا))، وهذه ألفاظ قد وضعها أهل اللغة للتكرار، فإذا ورد الأمر مجردا منها لم يدل بمجرد قوله: ((صلوا)) إلا على فعل مرة واحدة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 139 (Shamela #715, hlm. urut 132)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.