Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 137

  1. باب قال في الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا؟

والحجة لذلك حديث سراقة لما سأل النبي ﷺ فقال: أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟

فقال النبي ﷺ: ((اتركوني ما تركتكم)).

وقيل في خبر: ((بل للأبد)).

وسراقة عربي، فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يوجب ذلك، وإلا فما وجه مسألته عن ذلك؛ لأن الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الأبد، ولا سوغه النبي ﷺ ذلك، ولكان يقول له: إذا أمرت بأمر معروف فمعناه في لغتك فلم تسأل عما تعقله من الأمر؟.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 137 (Shamela #715, hlm. urut 130)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.