Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 125

  1. باب القول في العموم يخص بعضه

باب القول في العموم يخص بعضه

مذهب مالك ﵀ في العموم إذا خص بعضه، هل يكون ما بقي على عمومه، أو يتوقف عنه حتى يقوم دليل يدل على خصوص أو عموم؟.

ليس يختلف أصحابنا في أن ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه أنه على العموم.

والدليل على ذلك: أن الله ﷿ خاطبه بلغة العرب ووجدناهم يقولون إذا أمروا من تلزمه طاعتهم وامتثال أوامرهم: ((أعط بني تميم كذا وكذا)) أنه يلزم المأمور أن يعطيهم ما أمر به، فإذا قال له بعد ذلك: ((لا تعط شيوخ بني تميم شيئا)) لا يكون في ذلك

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 125 (Shamela #715, hlm. urut 119)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.