Lewati ke konten

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · ابن القصار

hlm. 123

  1. باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع

أن مالكا ﵀ روى حديثا عن أبي هريرة في الموطأ أن رجلا أفطر في رمضان في زمن رسول الله ﷺ، فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق رقبة، أو يطعم ستسن مسكينا؛ أو يصوم شهرين متتابعين ... الحديث، فاحتج بذلك فيمن أكل في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ان عليه الكفارة، فهذا يدل على أن مذهبه ما قلناه.

ومما يوضح ذلك أيضا: أنه روى حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي ﷺ قال لها: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)).

فأوجب مالك ﵀ أن يكون الحكم في النساء كلهن

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 123 (Shamela #715, hlm. urut 117)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.