Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 112

  1. باب أحكام القياس
  2. فصل الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين

تكون خاصة وعامة كالخبر.

(فصل)

ذكر ابن خويز منداد أن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه بعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى هو القول بأقوى الدليلين، مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر، للسنة الواردة بذلك؛ وذلك لأنه لو لم يرد بذلك شرع في إباحة بيع العرايا بخرصها تمراً لما جاز؛ لأنه من بيع بالرطب باليابس.

وهذا هو الدليل وإنما سماه استحساناً

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 112 (Shamela #706, hlm. urut 97)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.