Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 13

  1. باب أقسام أدلة الشرع
  2. فصل الامر المطلق لا يقتضي الفور

اقتضت الوجوب أيضاً، على أصلها.

وقال جماعة من أصحابنا: إنها تقتضي الإباحة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.

والدليل على ما نقوله: أنا إذا أجمعنا على أن لفظ الأمر بمجرده يقتضي الوجوب، وهذا لفظ الأمر مجرداً، فوجب أن يقتضي الوجوب، وتقدم الحظر على الأمر لا يخرجه عن مقتضاه، كما أن تقدم الأمر على الحظر لا يخرجه عن مقتضاه.

فصل

الأمر المطلق لا يقتضي الفور، وإليه ذهب القاضي أبو بكر، وذكر محمد بن خويز منداد أنه مذهب المغاربة من المالكيين، وقال المالكيون من البغداديين: إنه يقتضي الفور.

والدليل على ما نقوله: أن لفظة افعل لا تتضمن الزمان إِلَّا

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 13 (Shamela #706, hlm. urut 9)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.