نحو قوله ﷺ: (في سائمة الغنم الزكاة)، فيقتضي ذلك نفي الزكاة في غير السائمة.
فهذا النوع من الاستدلال يسمى عند أهل النظر دليل الخطاب.
وقد ذهب إلى القول به جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي،
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي
نحو قوله ﷺ: (في سائمة الغنم الزكاة)، فيقتضي ذلك نفي الزكاة في غير السائمة.
فهذا النوع من الاستدلال يسمى عند أهل النظر دليل الخطاب.
وقد ذهب إلى القول به جماعة من أصحابنا وأصحاب الشافعي،
Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 94 (Shamela #706, hlm. urut 82)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.