Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 48

  1. باب أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

الندب.

وقال القاضي أبو بكر: هي على الوقف.

والأول أصح.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾، والأمر يقتضي الوجوب.

وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، والأمر يقع على الفعل والقول، ويدل على ذلك من جهة الإجماع رجوعهم إلى قول عائشة ﵂ لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين: (فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا)، وأخذ به جميع الصحابة والتزموه واجباً.

((فصل))

وأما الضرب الثاني: وهو ما لا قربة فيه، نحو الأكل والشرب

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 48 (Shamela #706, hlm. urut 40)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.