Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 46

  1. باب بيان الأسماء العرفية وما يتصل بهذا الباب
  2. فصل عرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه

ما دب، ثم غلب عليه عرف الاستعمال في نوع من الحيوان دون غيره.

وكذلك قولنا: صلاة، هو اسم لكل دعاء في اللغة، ثم غلب عليه عرف الاستعمال في نوعٍ من الدعاء على وجهٍ مخصوص.

(فصل)

إذا ثبت ذلك فعرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه: أحدهما اللغة، نحو قولنا: دابة.

والثاني: عرف الشريعة، نحو قولنا: صلاة وصوم وحج.

والثالث: عرف الصناعة كتسمية أهل الكتابة الديوان

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 46 (Shamela #706, hlm. urut 38)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.