Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 44

  1. باب بيان حكم المجمل

الرِّبَا﴾ فذهب قوم من أصحابنا إلى أنها مجملة.

إِلَّا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فهو عام.

وقال محمد بن خويز منداد: كلها عامة، فيجب حملها على عمومها إِلَّا ما خصه الدليل، وهو الصحيح عندي.

والدليل على ذلك أن كل لفظ من هاته الألفاظ تقتضى في اللغة جنسا مخصوصاً، فالصلاة معناها الدعاء، وإذا ورد هذا اللفظ كان امثاله بكل ما يقع عليه هذا الاسم من الدعاء، إِلَّا ما خصه الدليل؛ لأن الشرع قد خص منه دعاء مخصوصاً تقترن به أفعال

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 44 (Shamela #706, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.