Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 40

  1. باب حكم المطلق والمقيد

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

والدليل على ذلك أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذكور جميعه باسم واحد، ولا فرق عندهم بين من قال: اضرب زيداً وعمرًا وخالداً، وبين من قال: اضرب هؤلاء الثلاثة.

وإذا كان ذلك كذلك، فلو ورد الاستثناء عقيب جملة مذكورة باسم واحد لرد إلى جميعها، فكذلك إذا ورد عقيب ما عطف بعضه على بعض.

(باب حكم المطلق والمقيد)

وما [*] يتصل بالخاص والعام، المقيد والمطلق، ونحن نبين حكمها:

التقييد يقع بثلاثة أشياء:

الغاية والشرط والصفة

فأما الغاية فكقولك: اضرب زيداً أبدًا حتى يرجع

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 40 (Shamela #706, hlm. urut 32)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.