Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 35

  1. أبواب العموم واقسامه
  2. فصل وقد يقع التخصيص بمعان من أفعال الرسول عليه السلام

السنة بالقرآن، وتخصيص عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس الجلي والخفي؛ لأن ذلك بين دليلين، وإذا أمكن الجمع بين دليلين كان أولى من اطراح أحدهما والأخذ بالآخر؛ لأن الأدلة إنما نصبت للأخذ بها والحكم بمقتضاها، فلا يجوز اطراح شيء منها ما أمكن استعماله.

(فصل)

وقد يقع التخصيص أيضاً بمعانٍ من أفعال الرسول ﷺ، وإقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك.

ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي وذلك مثل ما روي عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)،

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 35 (Shamela #706, hlm. urut 27)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.