لأن ذلك دليل للحفظ والإتقان.
والثاني: أن يكون ما تضمنه أحد الخبرين من الحكم منطوقاً به، والآخر محتملاً، فيقدم ما ينطق بحكمه؛ لأن الغرض فيه أبين والمقصود
الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي
لأن ذلك دليل للحفظ والإتقان.
والثاني: أن يكون ما تضمنه أحد الخبرين من الحكم منطوقاً به، والآخر محتملاً، فيقدم ما ينطق بحكمه؛ لأن الغرض فيه أبين والمقصود
Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 149 (Shamela #706, hlm. urut 121)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.