Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 143

  1. باب أحكام الترجيح
  2. فصل الترجيح يقع في الأخبار التي لا تتعارض ولا يمكن الجمع بينها وفيه أحد عشر وجها

فيقدم المتفق عليه؛ لأنه أبعد من الخطأ والسهو.

والسادس: أن يكون أحد الخبرين مختلف الرواية عن راوته، فيروى عنه إثبات الحكم ونفيه، وراوي الآخر لا تختلف الرواية عنه، وإنما يروى عنه أحد الأمرين، فيقدم رواية من لم تختلف عليه؛ لأن ذلك دليل على حفظ الرواية عنه وشدة اهتمامهم بحفظ ما رواه، فكان أولى.

والسابع: أن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة والمتلبس بها، وراوي الخبر الآخر أجنبيًا، فيقدم خبر صاحب القصة؛ لأنه أعلم بظاهرها وباطنها، وأشد اهتماماً بحفظ حكمها.

والثامن: إطباق أهل المدينة على العمل بموجب أحد الخبرين، فيكون أولى من خبر من يخالف

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 143 (Shamela #706, hlm. urut 117)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.