Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية · أبو الوليد الباجي

hlm. 123

  1. باب أحكام القياس
  2. باب حكم استصحاب الحال

أن أدلة الشرع ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال، وقد مر الكلام في الأصل ومعقول الأصل، والكلام هنا في استصحاب الحال.

وهو على ضربين:

أحدهما: استصحاب الفعل، وذلك إذا ادعى في المسألة أحد الخصمين حكماً شرعياً، وادعى الآخر البقاء على حكم العقل، وذلك مثل أن يسأل المالكي عن وجوب الوتر، فيقول: الأصل براءة الذمة، وطريق اشتغالها الشرع، فمن ادعى شرعاً يوجب ذلك فعليه الدليل، وهذه طريقة صحيحة من الاستدلال.

والثاني: استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل: استدلال

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 123 (Shamela #706, hlm. urut 105)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.