Lewati ke konten

نظم المتناثر · محمد بن جعفر الكتاني

hlm. 168

  1. (كتاب الأيمان) .

قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه منه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة فهو أقوى من نقل واحد وقد نازع الفخر الرازي في كون الحديث متواتراً قال وعلى تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره اهـ.

وقد رد بعضهم ما قاله الفخر بأنه متواتر المعنى كما يشير إليه ما ذكرناه في عدد من روى معناه من الصحابة على أنه لا يلزم من عدم تواتره عندنا عدم تواتره عند الشافعي ونحوه من الأئمة المجتهدين لقربهم من زمن النبوءة وقد نقل ابن رشد في كتاب الوصايا من المقدمات تواتره أيضاً عن مالك ونصه وأما نسخها يعني آية الوصية للوالدين بقوله ﵇ لا وصية لوارث على مذهب من يجيز نسخ القرآن بالسنة فلا إشكال فيه وهي رواية أبي الفرج عن مالك حكى عنه في كتابه أنه قال نسخت الوصية للوالدين بما تواتر من قول النبي ﷺ لا وصية لوارث ونسخت الوصية للأقربين بأية المواريث اهـ والله ﷾ أعلم.

(كتاب الأيمان) .

١٩٠- (القضاء باليمين مع الشاهد) .

أنه ﵊ قضى باليمين مع الشاهد الواحد

- أورده في الأزهار من حديث (١) أبي هريرة (٢) وجابر (٣) وعمارة بن حزم (٤) وبلال بن الحارث (٥) وزيد بن ثابت (٦) وأبي سعيد الخدري (٧) وابن عمر سبعة أنفس.

(قلت) ورد أيضاً من حديث (٨) ابن عباس (٩) وابن عمرو (١٠) وعلي (١١) وسعد بن عبادة (١٢) وسرق (١٣) والزبيب بن ثعلبة (١٤)

Rujukan halaman ini: نظم المتناثر، ص 168 (Shamela #7016, hlm. urut 167)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.