Lewati ke konten

اللمع في العربية لابن جني · ابن جني

hlm. 67

  1. الاستثناء ب إلا
  2. باب الاستثناء

فَإِن كَانَ مَا بعْدهَا لَيْسَ من جنس مَا قبلهَا فالنصب هُوَ الْبَاب على كل حَال تَقول مَا بِالدَّار أحد إِلَّا وتداً وَمَا مَرَرْت بِأحد إِلَّا حمارا قَالَ النَّابِغَة

(وقفت فِيهَا أصيلالا أُسَائِلُهَا ... أعيت جَوَابا وَمَا بِالربعِ من أحد)

(إِلَّا أواري لأيا مَا أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الْجلد) // الْبَسِيط //

فنصب الأواري لما ذكرنَا

وَقد يجوز الْبَدَل وَإِن لم يكن الثَّانِي من جنس الأول فَتَقول مَا بِالدَّار أحد إِلَّا وتد وَذَلِكَ فِي لُغَة بني تَمِيم وينشدون قَول النَّابِغَة إِلَّا أواري بِالرَّفْع

Rujukan halaman ini: اللمع في العربية لابن جني، ص 67 (Shamela #6987, hlm. urut 61)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.