-
١٠٦٦ - مسألة؛ قال: (وليس على مودع ضمان، إذا لم يتعد)
sub-bab ›
-
١٠٦٧ - مسألة؛ قال: (فإن خلطها بماله، وهى لا تتميز، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره، فهو ضامن)
sub-bab ›
-
١٠٦٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت غلة فخلطها فى صحاح، أو صحاحا فخلطها فى غلة، فلا ضمان عليه)
-
١٠٦٩ - مسألة؛ قال: (ولو أمره أن يجعلها فى منزل، فأخرجها عن المنزل، لغشيان نار، أو سيل، أو شىء الغالب منه التوى، فلا ضمان عليه)
sub-bab ›
-
١٠٧٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أودعه شيئا، ثم سأله دفعه إليه فى وقت أمكنه ذلك، فلم يفعل حتى تلف، فهو ضامن)
sub-bab ›
-
١٠٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله، فصاحبها غريم بها)
sub-bab ›
-
١٠٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا طالبه بالوديعة، فقال: ما أودعتنى. ثم قال: ضاعت من حرز، كان ضامنا؛ لأنه خرج من حال الأمانة. ولو قال: مالك عندى شىء. ثم قال: ضاعت من حرز. كان القول قوله، ولا ضمان عليه)
sub-bab ›
-
١٠٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو كان فى يده وديعة، فادعاها نفسان، فقال: أودعنى أحدهما، ولا أعرفه عينا. أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له، وسلمت إليه)
-
١٠٧٤ - مسألة؛ قال: (ومن أودع شيئا، فأخذ بعضه، ثم رده أو مثله، فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ)
sub-bab ›
-
باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة
sub-bab ›