Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب الوديعة

Baca bab ini

  1. ١٠٦٦ - مسألة؛ قال: (وليس على مودع ضمان، إذا لم يتعد) sub-bab ›
  2. ١٠٦٧ - مسألة؛ قال: (فإن خلطها بماله، وهى لا تتميز، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره، فهو ضامن) sub-bab ›
  3. ١٠٦٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت غلة فخلطها فى صحاح، أو صحاحا فخلطها فى غلة، فلا ضمان عليه)
  4. ١٠٦٩ - مسألة؛ قال: (ولو أمره أن يجعلها فى منزل، فأخرجها عن المنزل، لغشيان نار، أو سيل، أو شىء الغالب منه التوى، فلا ضمان عليه) sub-bab ›
  5. ١٠٧٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أودعه شيئا، ثم سأله دفعه إليه فى وقت أمكنه ذلك، فلم يفعل حتى تلف، فهو ضامن) sub-bab ›
  6. ١٠٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله، فصاحبها غريم بها) sub-bab ›
  7. ١٠٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا طالبه بالوديعة، فقال: ما أودعتنى. ثم قال: ضاعت من حرز، كان ضامنا؛ لأنه خرج من حال الأمانة. ولو قال: مالك عندى شىء. ثم قال: ضاعت من حرز. كان القول قوله، ولا ضمان عليه) sub-bab ›
  8. ١٠٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو كان فى يده وديعة، فادعاها نفسان، فقال: أودعنى أحدهما، ولا أعرفه عينا. أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له، وسلمت إليه)
  9. ١٠٧٤ - مسألة؛ قال: (ومن أودع شيئا، فأخذ بعضه، ثم رده أو مثله، فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ) sub-bab ›
  10. باب قسمة الفىء والغنيمة والصدقة sub-bab ›