-
١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذى لا يضاف إلى اسم شىء غيره: مثل ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)
sub-bab ›
-
٢ - مسألة؛ قال: (وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضىء به).
sub-bab ›
-
٣ - مسألة: قال: (ولا يتوضأ بماء قد توضىء به).
sub-bab ›
-
٤ - مسألة: قال: (وإذا كان الماء قلتين، وهو خمس قرب، فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر).
sub-bab ›
-
٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذاك الذي لا ينجسه شيء).
sub-bab ›
-
٦ - مسألة؛ قال: (وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة، مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك، فلا ينجسه).
sub-bab ›
-
٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلا السنور وما دونها في الخلقة).
sub-bab ›
-
٨ - مسألة؛ قال: (وكل إناء حلت فيه نجاسة؛ من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب).
sub-bab ›
-
٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان معه في السفر إناءان؛ نجس وطاهر، واشتبها عليه، أراقهما، ويتيمم).
sub-bab ›