-
٨٠٠ - مسألة؛ قال: (وإذا فلس الحاكم رجلا، فأصاب أحد الغرماء عين ماله، فهو أحق به، إلا أن يشاء تركه، ويكون أسوة الغرماء)
sub-bab ›
-
٨٠١ - مسألة؛ قال: (فإن كانت السلعة قد تلف بعضها، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها، أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء)
sub-bab ›
-
٨٠٢ - مسألة؛ قال: (ومن وجب له حق بشاهد، فلم يحلف، لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه، ويستحقوا)
-
٨٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان على المفلس دين مؤجل، لم يحل بالتفليس، وكذلك فى الدين الذى على الميت، إذا وثق الورثة)
sub-bab ›
-
٨٠٤ - مسألة؛ قال: (وكل ما فعله المفلس فى ماله قبل أن يقفه الحاكم، فجائز)
sub-bab ›
-
٨٠٥ - مسألة؛ قال: (وينفق على المفلس، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله، إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه)
sub-bab ›
-
٨٠٦ - مسألة؛ قال: (ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها)
sub-bab ›
-
٨٠٧ - مسألة؛ قال: (ومن وجب عليه حق، فذكر أنه معسر به، حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته)
sub-bab ›
-
٨٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، فتبين أنه كان مفلسا، لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله)
-
٨٠٩ - مسألة؛ قال: (ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره، فلصاحب الحق منعه)