Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب المفلس

Baca bab ini

  1. ٨٠٠ - مسألة؛ قال: (وإذا فلس الحاكم رجلا، فأصاب أحد الغرماء عين ماله، فهو أحق به، إلا أن يشاء تركه، ويكون أسوة الغرماء) sub-bab ›
  2. ٨٠١ - مسألة؛ قال: (فإن كانت السلعة قد تلف بعضها، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها، أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء) sub-bab ›
  3. ٨٠٢ - مسألة؛ قال: (ومن وجب له حق بشاهد، فلم يحلف، لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه، ويستحقوا)
  4. ٨٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان على المفلس دين مؤجل، لم يحل بالتفليس، وكذلك فى الدين الذى على الميت، إذا وثق الورثة) sub-bab ›
  5. ٨٠٤ - مسألة؛ قال: (وكل ما فعله المفلس فى ماله قبل أن يقفه الحاكم، فجائز) sub-bab ›
  6. ٨٠٥ - مسألة؛ قال: (وينفق على المفلس، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله، إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه) sub-bab ›
  7. ٨٠٦ - مسألة؛ قال: (ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها) sub-bab ›
  8. ٨٠٧ - مسألة؛ قال: (ومن وجب عليه حق، فذكر أنه معسر به، حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته) sub-bab ›
  9. ٨٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، فتبين أنه كان مفلسا، لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله)
  10. ٨٠٩ - مسألة؛ قال: (ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره، فلصاحب الحق منعه)