Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي

كتاب الرهن

Baca bab ini

  1. ٧٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر) sub-bab ›
  2. ٧٨٥ - مسألة؛ قال: (والقبض فيه من وجهين؛ فإن كان مما ينقل، فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا، وإن كان مما لا ينقل، كالدور والأرضين، فقبضه تحلية راهنه بينه وبين مرتهنه، لا حائل دونه) sub-bab ›
  3. ٧٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قبض الرهن من تشارطا أن الرهن يكون على يده، صار مقبوضا) sub-bab ›
  4. ٧٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة) sub-bab ›
  5. ٧٨٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قضاه بعض الحق، كان الرهن بحاله على ما بقى)
  6. ٧٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أعتق الراهن عبده المرهون، فقد صار حرا، ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق، فيكون رهنا) sub-bab ›
  7. ٧٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت جارية، فأولدها الراهن، خرجت أيضا من الرهن، وأخذ منه قيمتها، فتكون رهنا) sub-bab ›
  8. ٧٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا جنى العبد المرهون، فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه، حتى يستوفى حقه، فإن اختار سيده أن يفديه وفعل، فهو رهن بحاله) sub-bab ›
  9. ٧٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا جرح العبد المرهون، أو قتل، فالخصم فى ذلك سيده، وما قبض بسبب ذلك من شىء فهو رهن) sub-bab ›
  10. ٧٩٣ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى منه سلعة، على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه، أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه، فالبيع جائز. فإن أبى تسليم الرهن، أو أبى الحميل أن يتحمل، فالبائع مخير فى فسخ البيع، وفى إقامته بلا رهن ولا حميل) sub-bab ›
  11. ٧٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشىء، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف) sub-bab ›
  12. ٧٩٥ - مسألة؛ قال: (وغلة الدار، وخدمة العبد، وحمل الشاة وغيرها، وثمرة الشجرة المرهونة، من الرهن) sub-bab ›
  13. ٧٩٦ - مسألة؛ قال: (ومؤنة الرهن على الراهن، وإن كان عبدا فمات، فعليه كفنه، وإن كان مما يخزن، فعليه كراء مخزنه) sub-bab ›
  14. ٧٩٧ - مسألة؛ قال: (والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن، رجع المرتهن بحقه عند محله، وكانت المصيبة فيه من راهنه، وإن كان بتعدى المرتهن، أو لم يحرزه، ضمن) sub-bab ›
  15. ٧٩٨ - مسألة؛ قال: (وإن اختلفا فى القيمة، فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإن اختلفا فى قدر الحق، فالقول قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة) sub-bab ›
  16. ٧٩٩ - مسألة؛ قال: (والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء، حتى يستوفى حقه، حيا كان الراهن أو ميتا) sub-bab ›