Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 13, hlm. 403

  1. كتاب الأضاحى
  2. ١٧٧٣ - مسألة؛ قال: (وسبيلها فى الأكل والهدية والصدقة سبيلها، إلا أنها تطبخ أجدالا)
  3. فصل

رسولُ اللَّه ﷺ بالفَرَعَةِ، من كُلِّ خمسين (١٧) واحِدَةٌ (١٨). قال ابنُ المنذر: هذا حَدِيثٌ ثابِتٌ. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرةَ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ، قال: "لَا فَرَعَ، وَلا عَتِيرَةَ". مُتَّفَقٌ عليه (١٩). وهذا الحديث مُتَأَخِّرٌ عن الأمْرِ بها، فيكونُ ناسِخًا، ودليلُ تأخُّرِه أَمْران؛ أحدُهما، أَنَّ راوِيَه أبو هُرَيْرَةَ، وهو مُتأخِّرُ الإِسلامِ، فإنَّ إِسْلامَه فى سنةِ فتْحِ خَيْبَرَ، وهى السنةُ السابعةُ من الهجرةِ، والثانى، أَنَّ الفَرَعَ والْعَتِيرَةَ كان فِعْلُها أمْرًا مُتَقَدِّمًا على الإِسلامِ، فالظَّاهِرُ بَقاؤُهم عليه إلى حينِ نَسْخِه، واسْتمرارُ النَّسخِ من غيرِ رَفْعٍ له، ولو قَدَّرْنا تقدُّمَ النَّهْى على (٢٠) الأَمْر بها، لَكانَتْ قد نُسِخَت ثم نُسِخٍ ناسِخُها، وهذا خلافُ الظَّاهِر. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ المُرادَ بالخَبرِ نَفْيُ كَوْنِها سُنَّةً، لا تَحْرِيمُ فِعْلِها، ولا كراهَتُه، فلو ذَبَحَ إنسانٌ ذَبِيحَةً فى رَجَب، أو ذَبَحَ ولَدَ الناقَةِ لحاجَتِه إلى ذلك، أو للصَّدَقَةِ به وإطْعامِه، لم يكُنْ ذلك مكروهًا. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 403 (Shamela #6910, hlm. urut 7091)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.