Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 11, hlm. 119

  1. كتاب الظهار
  2. ١٣٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا ظاهر من زوجته مرارا، فلم يكفر، فكفارة واحدة)
  3. فصل

الشَّرْطِ، وهل يُجْزِئُه عن الظِّهارِ؟ فيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، يُجْزِئُه؛ لأنَّه [عَتَقَ بعدَ الظِّهارِ، وقد نَوَى إعْتاقَه عن الكفَّارةِ. والثّانى، لا يُجْزِئُه] (٢١)؛ لأنَّ عِتْقَه مُسْتَحَقٌّ بسَبَبٍ آخَر، وهو الشَّرْطُ، ولأنَّ النِّيَّةَ تُوجَدْ عندَ عِتْقِ العبدِ (٢٢)، والنِّيَّةُ عندَ التَّعْليقِ لا تُجْزِئُ؛ لأنَّه تقْديمٌ لها على سَبَبِها. وإِنْ قال لعبدِه: إنْ ظاهَرْتُ (٢٣) فأنتَ حُرٌّ عن ظِهارِى. فالحُكْمُ فيه كذلك؛ لأنَّه تعليقٌ لعِتْقِه على المُظاهَرَةِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 119 (Shamela #6910, hlm. urut 5657)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.