Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 10, hlm. 190

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها أرضا، فبنتها دارا، أو ثوبا، فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن
  3. فصل

نَفْسَها، أو وَكّلَها فى الطَّلاقِ، فطَلَّقَتْ نفسَها، فهو كطَلاقِه. لا يَسْقُطُ مَهْرُها؛ لأنَّ المرأةَ وإِن باشَرَتِ الطَّلاقَ، فهى نائِبةٌ عنه، ووَكِيلةٌ له، وفِعْلُ الوكيلِ كفِعْلِ المُوَكِّل، فكأنه (٣٠) صَدَرَ عن مُباشَرَتِه. وإن عَلَّقَ طَلَاقَها على فِعْلٍ من قِبَلِها، لم يَسْقُطْ مَهْرُها؛ لأنَّ السببَ وُجِد منه، وإنَّما هى حَقّقَتْ شَرْطَه، والحُكْمُ يُنْسَبُ إلى صاحبِ السَّبَبِ. واللَّهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 190 (Shamela #6910, hlm. urut 5151)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.