Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 8, hlm. 239

  1. كتاب الهبة والعطية
  2. ٩٣١ - مسألة؛ قال: (ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه)

كتابُ الهِبَةِ والعَطِيَّةِ (١)

٩٣١ - مسألة؛ قال: (وَلَا تَصِحُّ الهِبَةُ والصَّدَقَةُ فِيمَا يُكَالُ أوْ يُوزَنُ إلَّا بِقَبْضِهِ)

وجملةُ ذلك أنَّ الهِبَةَ والصَّدَقَةَ والهَدِيَّةَ والعَطِيَّةَ مَعَانِيها مُتَقَارِبَةٌ، وكلُّها تَمْلِيكٌ في الحَياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسْمُ العَطِيّةِ شامِلٌ لِجَمِيعِها، وكذلك الهِبَةُ. والصَّدَقَةُ والهَدِيَّةُ مُتَغَايِرَان؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ كان يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ، ولا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (٢). وقال في اللَّحْمِ الذي تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، ولَنَا هَدِيَّةٌ" (٣). فالظاهِرُ أن من أعْطَى شَيْئًا [يَنْوِى به التَّقَرُّب] (٤) إلى اللَّه تَعالى لِلْمُحْتاجِ، فهو صَدَقَةٌ. ومن دَفَعَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 8، ص 239 (Shamela #6910, hlm. urut 4038)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.