Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 7, hlm. 359

  1. كتاب العارية
  2. ٨٦١ - مسألة؛ قال: (والعارية مضمونة، وإن لم يتعد فيها المستعير)
  3. فصل

كانت قد بَقِيَتْ مُدَّةً لمِثْلِها أَجْرٌ، والمُسَمَّى بِقَدْرِ أجْرِ المِثْلِ، أخَذَهُ المالِكُ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا على اسْتِحْقَاقِه، وكذلك إن كان أجْرُ المِثْلِ دوُنَ المُسَمَّى. وفي اليَمِينِ وَجْهَانِ. وإن كان زَائِدًا على المُسَمَّى، لم يَسْتَحِقّه إلَّا بِيَمِينٍ، وَجْهًا واحِدًا.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 7، ص 359 (Shamela #6910, hlm. urut 3586)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.