Lewati ke konten

المغني لابن قدامة - ت التركي · ابن قدامة

Juz 1, hlm. 264

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما ينقض الطهارة
  3. ٥١ - مسألة؛ قال: (من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما)
  4. فصل

وإنْ كانَ قَبْلَ الزَّوَالِ مُحْدِثًا، فهو الآنَ مُحْدِثٌ؛ لأنه تَيَقَّنَ أنه انْتَقَلَ عَنْهُ إلَى الطَهَارَةِ ثم نَقَضَها، والطَّهَارَةُ بعدَ نَقْضِها مَشْكُوكٌ فِيها. واللهُ أعلمُ.

فهذَا جَمِيعُ نَواقِضِ الطَّهَارَةِ. ولا تَنْتَقِضُ بغَيْرِ ذَلِكَ في قَوْلِ عامَّة العُلَماء، إلَّا أنَّه قد حُكِىَ عن مُجَاهدٍ، والحَكَمِ، وحَمَّادٍ: في قَصِّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، ونَتْفِ الإِبْطِ، الوُضُوءُ. وقَوْلُ جُمْهورِ العُلَماء بخِلَافِهم، ولَا نَعْلَمُ فيما يَقُولُونَ حُجَّةً. واللهُ سبحانَه أعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 264 (Shamela #6910, hlm. urut 320)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.