Lewati ke konten

الفصول في الأصول · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 1, hlm. 142

  1. الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص

[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا التَّخْصِيصُ]

ُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ وُرُودَ التَّخْصِيصِ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ بَعْضُ مَا شَمِلَهُ الِاسْمُ. فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِقُرْآنٍ مِثْلِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ﴾ [النساء: ٣]

Rujukan halaman ini: الفصول في الأصول، ج 1، ص 142 (Shamela #676, hlm. urut 95)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.