Lewati ke konten

الفصول في الأصول · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 3, hlm. 208

  1. باب القول في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه

وَمِثْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﵇ " فِي الْحَجِّ عَنْ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ".

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ " فَهَذِهِ أُمُورٌ خَاصَّةٌ يَجُوزُ خَفَاءُ مِثْلِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ، فَلَا تَقْدَحُ مُخَالَفَتُهُمْ فِيهَا فِي الْخَبَرِ، وَيُحْمَلُ أَمْرُهُ عَلَى: أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﵇ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَوْ قَدْ كَانَ بَلَغَهُمْ لَصَارُوا إلَيْهِ، وَتَرَكُوا رَأْيَهُمْ.

Rujukan halaman ini: الفصول في الأصول، ج 3، ص 208 (Shamela #676, hlm. urut 810)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.