Lewati ke konten

الفصول في الأصول · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 3, hlm. 197

  1. باب قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا

[بَابٌ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا بِكَذَا وَنُهِينَا عَنْ كَذَا وَالسُّنَّةُ كَذَا]

بَابٌ

قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا، وَالسُّنَّةُ كَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا. وَقَوْلُهُ: السُّنَّةُ كَذَا. لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ شَيْءٌ مِنْهُ رِوَايَةً عَنْ النَّبِيِّ ﵇، إذْ كَانَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالسُّنَّةُ لَا يَخْتَصُّ بِالنَّبِيِّ ﵇، دُونَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿َأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] .

فَقَدْ يَكُونُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِلْأَمِيرِ وَالْوُلَاةِ، فَلَا دَلَالَةَ فِي مِثْلِهِ عَلَى: أَنَّهُ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ، فَقَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ النَّبِيِّ ﵇، قَالَ النَّبِيُّ ﵇: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» . وَقَالَ ﵇: «سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ سُنَّةً حَسَنَةً» .

Rujukan halaman ini: الفصول في الأصول، ج 3، ص 197 (Shamela #676, hlm. urut 801)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.