Lewati ke konten

الفصول في الأصول · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 3, hlm. 191

  1. باب القول في رواية المدلس وغيره
  2. فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه حدثنا

[فَصْلٌ وَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقْرِئَ الْمُحَدِّثَ فَيَقُولَ فِيهِ حَدَّثَنَا]

إذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ يَسْمَعُ وَيَضْبِطُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: إنَّ قِرَاءَتَك عَلَيَّ لِمُحَدِّثٍ أَثْبَتُ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْك.

وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إذَا كَانَ قَارِئًا لَمْ يَعْقِلْ شَيْئًا مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ هُوَ السَّامِعُ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِلَ بَعْضَ مَا يَقْرَؤُهُ الْقَارِئُ.

وَمِثْلُهُ يَجُوزُ فِيهِ الشَّهَادَاتُ، وَهِيَ أَكْبَرُ فِي الْأَصْلِ مِنْ الْأَخْبَارِ، لِأَنَّك لَوْ قَرَأْت صَكًّا عَلَى إنْسَانٍ بِحَقٍّ عَلَيْهِ، وَقُلْت لَهُ: أَشْهَدُ عَلَيْك بِذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ. وَسِعَك أَنْ تَقُولَ: أَقَرَّ عِنْدِي فُلَانٌ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ.

وَأَمَّا مَنْ كُتِبَ إلَيْهِ بِحَدِيثٍ، فَإِنَّهُ إذَا صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ كِتَابُهُ إمَّا بِقَوْلِ ثِقَةٍ، أَوْ بِعَلَامَاتٍ

Rujukan halaman ini: الفصول في الأصول، ج 3، ص 191 (Shamela #676, hlm. urut 798)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.