Lewati ke konten

الفصول في الأصول · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 3, hlm. 123

  1. باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد

تَعَلُّقَ فِيهِ، بِحَظْرٍ وَلَا إيجَابٍ: مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ ﵇ فِي " الْمَشْيِ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَأَمَامَهَا " وَفِي (الْمُغَلِّسِ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْإِسْفَارِ بِهَا) وَفِي " عَدَدِ تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ، وَمِقْدَارِ تَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ " وَفِي " فِعْلِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ، تَارَةً فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا، وَتَارَةً فِي أَوَاخِرِهَا " وَفِي " إدَامَةِ التَّلْبِيَةِ إلَى أَنْ يَرَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ " وَفِي " مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ فِي حَالٍ، وَكُلَّهُ فِي أُخْرَى ".

فَهَذِهِ كُلُّهَا قُرَبٌ وَنَوَافِلُ. وَالْخِلَافُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ إنَّمَا هُوَ فِي أَيُّهَا أَفْضَلُ، فَلَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ ﵇ تَوْقِيفُ الْجَمِيعِ عَلَى الْأَفْضَلِ، وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ مُسْتَفِيضًا فِي الْكَافَّةِ، وَلَيْسَ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﵇ قَدْ فَعَلَ هَذَا تَارَةً، وَهَذَا تَارَةً، عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ، وَلِيُعَلِّمَهُمْ جَوَازَ الْجَمِيعِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ، فَعَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَا: يَجِبُ اعْتِبَارُ أَخْبَارِ الْآحَادِ، فِي قَبُولِهَا وَرَدِّهَا.

Rujukan halaman ini: الفصول في الأصول، ج 3، ص 123 (Shamela #676, hlm. urut 746)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.