Lewati ke konten

الفصول في الأصول · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 2, hlm. 133

  1. الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
  2. فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا هل يقتضي التكرار

[الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ هَلْ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ] [فَصْلٌ الْأَمْرُ إذَا كَانَ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا هَلْ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ]

وَفِيهِ فَصْلٌ: الْأَمْرُ إذَا كَانَ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِوَقْتٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ هَلْ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ

Rujukan halaman ini: الفصول في الأصول، ج 2، ص 133 (Shamela #676, hlm. urut 440)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.