وَمِنْهَا مَا يُسْتَدَلُّ عَلَى كَوْنِهِ مَعْلُولًا، بِدَلَائِلِ الْأُصُولِ، نَحْوُ انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ، وَامْتِنَاعِهِ بِخُرُوجِ الْعَرَقِ، وَالدَّمْعِ (وَالْبُزَاقِ) ، وَنَحْوِهَا. فَيَدُلُّنَا ذَلِكَ عَلَى انْتِقَاضِهَا بِخُرُوجِ الْبَوْلِ مُعَلَّلٍ، يَجِبُ اعْتِبَارُهُ لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ فِي نَقْضِ الطَّهَارَةِ، فَيُحْتَاجُ حِينَئِذٍ إلَى اعْتِبَارِ تَصْحِيحِ الْمَعْنَى.
الفصول في الأصول · أبو بكر الرازي الجصاص
Juz 4, hlm. 152
Rujukan halaman ini: الفصول في الأصول، ج 4، ص 152 (Shamela #676, hlm. urut 1076)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.