Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

  1. كتاب النفقات

٥٧٨ - إذا دفع إلى زوجته نفقة سنة، ثم طلقها أو ماتت، فله الرجوع عليها بقسط ما بقي من المدة في إحدى الروايتين

Baca bab ini