Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 722

  1. كتاب التدبير
  2. ٨٢٥ - إذا أعتق أم ولده ولها أولاد من زوج أو زنا ولدتهم بعد الاستيلاد عتقت، ولم يعتق أولادها إلا بموت السيد أو عتقه

والفرق: أن أولاد المكاتبة يتبعون الأُم ويعتقون بعقتها، وعتقها يحصل ببرائتها كما يحصل بأدائها، وقد برئت بإعتاقها فوجب أن يعتقوا بعتقها، يوضحه: أنَّهم يرقون برقها.

بخلاف أولاد أُم الولد؛ لأنهم بمنزلتها [لا] (١) على وجه التبعية، ألا ترى: أنَّه لو فات عتقها بموتها رقيقة قبل موت سيدها لم يرق أولادها، وداموا على حكم أُم الولد فيعتقون بموت سيدهم، فليس عتق أولادها بموتها ولا عتقها، وإنما عتقهم بسبب عتقها وهو موت السيد، وإذا كان كذلك لم يعتقوا بموتها، بل بموته (٢)، فافترقا.

والحمد لله وحده (٣).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 722 (Shamela #6534, hlm. urut 711)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.